الشيخ الجواهري
520
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ و ] أمّا إذا كان في العبد المأذون جهة تقتضي الملكيّة غير عدم الإذن كالشبهة مثلًا فإنّ المتجه الاشتراك في الولد [ 1 ] . نعم الظاهر أنّه لا مدخليّة لتعدّد جهات الملك في أحدهما واتّحادها في آخر ، كما لو فرض الشبهة أيضاً في غير المأذون وفي المأذون الشبهة خاصة ، فإنّ الأوّل قد تعدّد فيه مقتضى الملكية وهو عدم الإذن والشبهة ، بخلاف الثاني فإنّ الشبهة خاصة ، إلّاأنّ الظاهر التشريك بينهما بالنصف [ 2 ] . ولو اشترك أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختصّ وأحدهما دون الآخر [ 3 ] [ فالولد لمن لم يأذن ] . ولو فرض كون العبد والأمة مشتركين فأذن أحد الشريكين في كلّ منهما دون الآخر في كلّ منهما أيضاً كان الولد مشتركاً بين من لم يأذن من الشركاء وإن ضعف جزؤهما ، هذا كلّه في النكاح . ( و ) أمّا ( لو زنى [ أي العبد ] بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة ) [ 4 ] . كما أنّه لو زنى بحرّة كان الولد حرّاً [ 5 ] . أمّا العكس بأن زنى الحرّ بأمة كان الولد رقّاً [ 6 ] . ولو اشتبه العبد والأمة بلا نكاح فحصل ولد بينهما فالظاهر التشريك [ 7 ] . ولو كانت الأمة مشتبهة والعبد زانياً فالولد لمولى الأمة قطعاً [ 8 ] .
--> ( 1 ) القواعد 3 : 56 .